*
*
وفقًا للمادة 37 من قانون العقارات - حق كل شريك في العقارات في المطالبة ، بناءً على إرادته ، بحل الشراكة.
والسبب في ذلك أنه لا ينبغي إجبار الشريك في العقار على المشاركة في العقار عندما لا يكون مهتمًا به ، وبالتالي يجب السماح للشريك بممارسة حصته النسبية في العقار.
الطريقة الأكثر تفضيلًا لحل الشراكة هي وفقًا لاتفاقية بين الشركاء ، عندما لا يكون هناك اتفاق من هذا القبيل ، تفضل الهيئة التشريعية عادةً التقسيم وكملاذ أخير يتم بيعه.
المحامي تسيون بهلول متخصص في جميع الطرق التفصيلية لحل الشراكة.